كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الثاني:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين أمر العرنيين بأن يلحقوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها (¬1)، لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، ولو كان ذلك واجباً لأمرهم.
الراجح القول بعدم النقض، لعدم الدليل الصحيح في الباب، وما ورد من أحاديث فهي ضعيفة، والله أعلم، بل إن كلام أحمد وإسحاق حين قالا: صح في هذا الباب حديثان: حديث البراء وحديث جابر دليل على أنه لم يصح فيه غيرهما، وهذان الحديثان لم يذكرا ألبان الإبل، ولو كان الوضوء واجباً منه لنص عليه الحديثان، والله أعلم.
¬_________
(¬1) روى البخاري (6802) من طريق أبي قلابة الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من عكل، فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. ورواه مسلم أيضاً (1671).

الصفحة 870