كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

المبحث السادس:
الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع
اختلف أهل العلم في هذه المسألة،
فقيل: لا ينقض الوضوء أكل الأطعمة المحرمة من لحم وغيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬1).
وقيل: ينقض الطعام المحرم، سواء كان لحماً أو غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: ينقض اللحم المحرم فقط دون سائر الأطعمة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: ينقض لحم الخنزير فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة، خرج عليه بعضهم أكل جميع النجاسات (¬4).
¬_________
(¬1) قال في الإنصاف (1/ 218): ظاهر كلام المصنف أيضاً: أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء, وهو صحيح, وهو المذهب, وعليه الأصحاب.
وعنه ينقض الطعام المحرم.
وعنه ينقض اللحم المحرم مطلقاً.
وعنه ينقض لحم الخنزير فقط. قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه, حكاه عنه ابن عقيل، وانظر الفروع (1/ 183، 184).
(¬2) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 299): " وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان, والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل, فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديته, ما لم يمنع منه مانع , والله أعلم. اهـ
(¬3) الفروع (1/ 183، 184)، الإنصاف (1/ 218).
(¬4) انظر المراجع السابقة.

الصفحة 873