كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل السابع:
في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء اتفاقاً، وأما في الصلاة، فقد اختلف العلماء،
فقيل: تنقض الوضوء في الصلاة إلا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: لا تنقض، وهو مذهب الجمهور (¬2)، وهو الصحيح.

دليل الحنفية على القول بالنقض.
الدليل الأول:
(1109 - 338) ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن
¬_________
(¬1) انظر الأصل (1/ 171)، المبسوط (1/ 77)، شرح فتح القدير (1/ 45)، تبيين الحقائق (1/ 11)، البحر الرائق (1/ 42 - 44)، بدائع الصنائع (1/ 32)، وأما استنثناء صلاة الجنازة وسجدة التلاوة قال السرخسي في المبسوط (1/ 78): وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة، وكذلك سجدة التلاوة. اهـ
والحق أن ما ثبت للصلاة ثبت لصلاة الجنازة إلا بدليل، لأنها صلاة لغة وشرعاً، وأما سجدة التلاوة فقد قدمنا في كتاب الحيض والنفاس أن سجدة التلاوة ليست بصلاة أصلاً، ولا تشترط لها الطهارة.
(¬2) انظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 190)، المنتقى للباجي (1/ 65)،
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 24)، الخلافيات للبيهقي (2/ 361)، مغني المحتاج (1/ 32).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 116)، كشاف القناع (1/ 149).

الصفحة 875