كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

عن جابر، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ، ثم ليعد الصلاة (¬1).
[منكر، والمعروف عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر خلافه] (¬2).
¬_________
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 172).
(¬2) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (748).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 270)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (746) من طريق يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان، ثنا أبي، عن عن أبيه، عن الأعمش به.
قال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف، ويكنى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضاً، وقد وهم فيه في موضعين:
أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والآخر: في لفظه، والصحيح عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر من قوله: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات، منهم: سفيان الثوري وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبي وعمر بن علي المقدمي وغيرهم، وكذلك رواه شعبة وابن جريج، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر.
ثم ساق الدارقطني في سننه (1/ 172) بإسناده من طريق ابن مهدي وأبي نعيم فرقهما، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر، قال: ليس في الضحك وضوء.
كما أخرجه أبو يعلى في المسند (2313)، والدارقطني (1/ 172) والبيهقي في الخلافيات (675) من طريق وكيع، عن الأعمش به موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني (1/ 172) من طريق أبي معاوية وعمر بن علي المقدمي فرقهم عن الأعمش به، بنحوه موقوفاً
كما أخرجه الدارقطني (1/ 172) من طريق شعبة وابن جريج فرقهما، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي سفيان به، موقوفاً على جابر.

الصفحة 880