كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الثامن:
في نقض الوضوء بالردة
اختلف العلماء في الردة، هل تبطل الوضوء،
فقيل: لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية (¬1)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬2)، ووجه في مذهب الشافعية (¬3)، واختيار ابن حزم (¬4).
وقيل: تبطل الردة التيمم دون الوضوء، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬5).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 116 - 117)، فتح القدير (1/ 132)،
(¬2) المنتقى للباجي (1/ 66)، التاج والإكليل (1/ 435)، وقد ذهبوا إلى استحباب الوضوء من الردة، وهو صريح بأن الردة لا تنقض الوضوء؛ لأن المستحب ليس بلازم.
(¬3) المجموع (2/ 5)، وسيأتي نقل نص النووي بعد قليل من كتابه العظيم المجموع إن شاء الله تعالى.
(¬4) المحلى مسألة (169).
(¬5) قال النووي في المجموع (2/ 5): الردة وفيها ثلاثة أوجه , أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء. والثاني تبطلهما. والثالث لا تبطل واحدا منهما. ثم قال النووي: وأما مسألة الردة فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم يعرجوا عليه هنا, وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالردة ذكره في باب التيمم،. واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء , فلا تبقى معها دواما كالصلاة إذا ارتد في أثنائها.
ولعدم الإبطال بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما.
وللفرق بين الوضوء والتيمم بقوة الوضوء وضعف التيمم. الخ كلامه رحمه الله. وانظر نهاية المحتاج (1/ 109)،

الصفحة 885