كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

دليل من قال: الردة تبطل الوضوء.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (¬1)، فكلمة (عملك) نكرة مضافة فتعم كل عمل، ومنه الوضوء.
وأجيب:
بأن إحباط العمل مشروط بالموت على الردة، كما قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} (¬2)، الآية.
قال ابن حزم: فإن ذكروا قول الله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} قلنا هذا على من مات كافراً، لا على من راجع الإسلام. يبين ذل ك قول الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} وقوله تعالى {ولتكونن من الخاسرين} شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلما فإنه ليس من الخاسرين , بل من الرابحين المفلحين, وإنما الخاسر من مات كافراً (¬3).

الدليل الثاني:
(1115 - 344) ما رواه مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان ابن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيداً حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬_________
(¬1) الزمر: 65.
(¬2) البقرة: 217.
(¬3) المرجع السابق.

الصفحة 888