كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل التاسع:
في الوضوء من غسل الميت
اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (¬1)، ورواية عن أحمد (¬2).
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬3).
وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (¬4).

دليل من قال بالنقض.
الدليل الأول:
(1119 - 348) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،
قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن
¬_________
(¬1) انظر المبسوط (1/ 82)، بدائع الصنائع (1/ 32)، المغني (1/ 123)،
(¬2) الفروع (1/ 184)، الإنصاف (1/ 215).
(¬3) قال صاحب الإنصاف (1/ 215): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء , نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب, مسلما كان أو كافرا, صغيرا كان أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184)، شرح منتهى الإرادات (1/ 73)، مطالب أولي النهى (1/ 147).
(¬4) قال النووي في المجموع (2/ 234): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ

الصفحة 897