كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء (¬1).
[رجاله ثقات] (¬2).
¬_________
(¬1) المصنف (6101).
(¬2) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 469)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً.
ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ولم يذكر ما ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج من زيادة الوضوء.
وروى البيهقي (3/ 398) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اهـ
قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 239) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، ثم قال: فالإسناد حسن.
وقال في التهذيب (1/ 138): وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا.
قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (2/ 110).
وقال الخليلي: كان ثقة، روى عنه الحفاظ. تهذيب التهذيب (1/ 137).
وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. المرجع السابق.
وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. =

الصفحة 898