كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

ويجاب:
أولاً: هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وقوله هذا خلاف القياس.
ثانياً: لعله يحمل ذلك على المحدث، حتى إذا أراد الصلاة على الميت فإذا هو طاهر، أو يحمل على الوضوء اللغوي، وهو نظافة يديه؛ لأن الغاسل قد يمس فرجه بحائل، وقد تخرج من الميت نجاسة تلوث من باشر غسله، والله أعلم.

الدليل الثاني:
(1120 - 349) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الثالث:
ربما أخذوا نقض الوضوء من كون بعض أهل العلم يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت، فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى، فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها وللقاعدة عندهم «كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً» وعمدتهم في إيجاب الغسل من تغسيل الميت:
¬_________
= وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
(¬1) المصنف (6107).
(¬2) في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف في حفظه، وسبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية.

الصفحة 899