كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

(1121 - 350) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من غُسْلِها الغسلُ، ومن حَمْلِها الوضوء (¬1). يعني الميت.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (2/ 272).
(¬2) قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. العلل (1/ 351).
وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة، في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه. يعني الموقوف. التاريخ الكبير (1/ 397).
وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري. السنن (1/ 303).
وقال البيهقي أيضاً: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع. اهـ المرجع السابق.
وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. مسائل
وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث: سنن البيهقي (1/ 305).
وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (1/ 236).
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق.
فهذا أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر والبيهقي كلهم يذهبون إلى عدم ثبوت المرفوع.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. وهذه العبارة ليست تصحيحاً من الترمذي، لأن الحسن عند الترمذي هو ما اصطلح عليه المتأخرون بالحسن لغيره، وهو أن يكون روايه غير متهم، ويروى من غير وجه. =

الصفحة 900