كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وحذيفة والمغيرة بن شعبة، وكلها أحاديث ضعيفة، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الغسل، وهو بعد هذا الكتاب.
الدليل الثاني:
وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم النائم المضطجع من خروج الحدث، وأوجبنا الوضوء من النوم.
وأجيب:
أولاً: لا يحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل.
وثانياً: ليس مس الفرج متيقناً ولا غالباً، بل هو نادر، وبالتالي لا يكون غسل الميت مظنة للمس الفرج.
¬__________
= وأخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق أبي واقد الليثي، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأبو واقد الليثي ضعيف.
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/ 291).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (297).
وأخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد (2/ 280)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهماً، وفيه جهالة أبي إسحاق.
انظر أطراف المسند (7/ 199)، تحفة الأشراف (12726)، إتحاف المهرة (18106).

الصفحة 904