كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الحادي عشر:
كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.

دليل الجمهور:
لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (¬1)، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.
الدليل الثاني:
(1124 - 353) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خذ هذا فأفرغه عليك (¬2).
¬_________
(¬1) المائدة، آية: 6.
(¬2) صحيح البخاري (337).

الصفحة 911