كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يطلب منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا مجرد إفراغه عليه.
الدليل الثالث:
(1125 - 354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬1).
وجه الدلالة:
عبر بـ " إنما " الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
الدليل الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح: " قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب " (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح مسلم (330).
(¬2) في شرحه لحديث (259)

الصفحة 912