كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الثاني:
في تحريم الطواف على المحدث
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (¬4)، ورواية عن أحمد (¬5).
وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية (¬6).
وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.
¬_________
(¬1) المنتقى ـ الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص55)، الخرشي (2/ 314).
(¬2) المجموع ـ النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).
(¬3) انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).
(¬4) البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).
(¬5) المبدع (1/ 261).
(¬6) مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34).

الصفحة 917