كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الثالث:
في وجوب الوضوء من مس المصحف
اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬1). واختيار ابن تيمية (¬2).
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (¬3).
¬_________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57ـ58)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33ـ34)، مراقي الفلاح (ص: 60). وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص:14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص: 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 117،118)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الشرح الصغير (1/ 149)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143ـ145). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإاردات (1/ 77)، الإنصاف (1/ 222)، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).
(¬2) قال في مجموع الفتاوى (21/ 266): " قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم - وهو أيضاً قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف ".
(¬3) الخلافيات للبيهقي (1/ 497).

الصفحة 919