كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 9-10)
على أن يعتقه عن نفسه فالولاء له، ويفسخ النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل.
الصفحة 228
1100