كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 9-10)

وكره ابن القاسم أن يدخل بالهدية التي أهداها حتى يقدم ربع دينار، وأجازه مالك وابن المسيب وابن شهاب.

الصفحة 281