كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 9-10)
وكره ابن القاسم أن يدخل بالهدية التي أهداها حتى يقدم ربع دينار، وأجازه مالك وابن المسيب وابن شهاب.
الصفحة 281
1100