كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 9-10)

النكاح قال له الإمام: إما أن تزوجها, وإما زوجناها عليك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا ضَرَرَ ولاضِرَار».

الصفحة 54