كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 9-10)
النكاح قال له الإمام: إما أن تزوجها, وإما زوجناها عليك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا ضَرَرَ ولاضِرَار».
الصفحة 54
1100