كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 9-10)
قال ابن القاسم: ألا أن يَظَهَر منه على فسق, أو تلصُّص, أو ما فيه حجة غير الأمر الأول, فذلك للولي, وكذلك إن رضي بعبد على ما ذكرنا.
الصفحة 63
1100