كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ (¬١)، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ (¬٢) مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [١٨٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬٣) *، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا (¬٤)، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (¬٥).

٥٨ - بَابُ (¬٦) الصُّلْبِ (¬٧)
• [١٨٨٢٦] عبد الرزاق (¬٨)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
° [١٨٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ (¬٩) لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٨٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ (¬١٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ (¬١١).
---------------
(¬١) في (س): "بخمس"، وفي "المصنف" كالمثبت.
(¬٢) في الأصل: "الحلبة"، والمثبت من (س).
• [١٨٨٢٥] [شيبة: ٢٧٧٣٨].
(¬٣) قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س). [٥/ ١١٥ أ].
(¬٤) قوله: "يصب إلا حلمة ثديها" وقع في (س): "تصب إلا الحلمة من ثديها".
(¬٥) قوله: "من الإبل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(¬٦) في (س): "في".
(¬٧) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).
(¬٨) بعده في الأصل: "عن محمد بن راشد" وهو خطأ، والتصويب من (س).
(¬٩) في (س): "فإن".
(¬١٠) سقط من (س).
(¬١١) سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى" =

الصفحة 106