كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا (¬١) الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.

٦٤ - بَابُ (¬٢) المَثَانَةِ
• [١٨٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [١٨٨٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (¬٣)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ (¬٤) قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ (¬٥) أَهْلُ الشَّامِ.
• [١٨٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ (¬٦) سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.

٦٥ - بَابُ (¬٧) الْمقْعَدَةِ
• [١٨٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (¬٨) عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ (¬٩) يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.
---------------
(¬١) في (س): "جانبها"، وفي الأصل، "المحلى" (١١/ ٧٧): "صافنها"، والمثبت كما في "كنز العمال" (٤٠٣٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى: "صفقها". والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر: "مجمل اللغة" (مادة: صفن).
(¬٢) في (س): "في".
• [١٨٨٨٨] [شيبة: ٢٧٧٢١].
• [١٨٨٨٩] [شيبة: ٢٧٧٢١].
(¬٣) قوله: "عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
(¬٤) ليس في (س).
(¬٥) في (س): "قاله" بغير واو.
(¬٦) قوله: "في ذلك" ليس في (س).
(¬٧) في (س): "ذكر".
(¬٨) في (س): "قال: أخبرني".
(¬٩) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

الصفحة 119