كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ (¬١)؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ (¬٢) أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ.

٣ - بَابُ (¬٣) الْخَطَأِ
• [١٨٤٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا (¬٤) فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا (¬٥) فَيُخْطِئَ بِهِ.
• [١٨٤٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ.
• [١٨٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

٤ - بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٢)
• [١٨٤٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي (¬٦) شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى.
• [١٨٤٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ (¬٧) عَطَاءٍ.
---------------
(¬١) شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥٦).
(¬٢) في الأصل: "العصا"، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٤٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٩٢).
(¬٣) في (س): "ذكر".
(¬٤) بعده في (س): "شيئًا".
(¬٥) في الأصل: "إنسانا"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر: "المحلى" (١٠/ ٢٧٩).
• [١٨٤٣٠] [شيبة: ٢٧٣١٢].
(¬٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(¬٧) في (س): "بقول".

الصفحة 14