كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مَنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ افْتَضَّ صَبِيَّةً: هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ.
• [١٩٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ (¬١) عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا تَحْمِلُهُ (¬٢) الْعَاقِلَة، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ مَالٌ.
• [١٩٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ (*)، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً.
• [١٥٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ، قَالَ: لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا، قَالَ: وَالاِعْتِرَافُ كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [١٩٠٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ أَوْ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
• [١٩٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ (¬٣)، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ (¬٤).
---------------
(¬١) من (س).
(¬٢) غير واضح في الأصل، واستدركناه من (س).
(*) [س/ ١٤٧].
(¬٣) قوله: "عبد الرزاق عن زمعة عن زياد الخراساني عن الزهري قال الثلث فما دونه من خاصة ماله" ليس في (س).
(¬٤) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان).

الصفحة 151