كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)
٨٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا
• [١٩٠٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
• [١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُودَى.
• [١٩٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً، أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْء لَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
• [١٩٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقَادُ لِلابْنِ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا.
• [١٩٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاه، فَقَالَ: فِي مَالِهِ خَاصَّةً (¬١).
• [١٩٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُه، فَقَالَ (¬٢): يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي قَالَ (¬٣): بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ إِذْ (¬٣) ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ (*) ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.
---------------
(¬١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٤٧] [شيبة: ٢٨٢٧٧، ٢٨٢٧٨].
(¬٢) في الأصل: "يقال" والتصويب من (س).
(¬٣) من (س).
(*) [٥/ ١٢٣ أ].
الصفحة 154