٨٨ - بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ
• [١٩٠٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَه، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ الْإِمَامَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ.
---------------
(¬١) قوله: "وهو قول قتادة" ليس في (س).
(¬٢) قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في رجل قتل رجلا عمدًا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم" ليس في (س).
• [١٩٠٨٤] [شيبة: ٢٨٦٤٣].
(¬٣) في الأصل: "دمه"، والتصويب من (س).