١٢١ - بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا
° [١٩٣٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْويهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ (¬٤)، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ" فَرَاجِعُوه، قَالَ: "قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ".
---------------
(¬١) في الأصل: "القاتل"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(¬٢) قوله: "أجاز عليه" كذا في الأصل، (س)، قال الزبيدي في "تاج العروس" (مادة: ج وز): "وأجزت على الجريح، لغة في أجهزت، وأنكره ابن سيده فقال: ولا يقال: أجاز عليه، إنما يقال: أجاز على اسمه، أي: ضرب".
(¬٣) تحرف في الأصل إلى: "الصغر"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(¬٤) غير واضح في الأصل، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٧٣٣٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.