كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

• [١٩٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نُصيبُهَا.
• [١٩٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا (¬١) فِي حَدٍّ، وَلَا قَتْلٍ، وَلكنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ.

١٢٨ - بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ
° [١٩٤٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ".
• [١٩٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ (¬٢)، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ.
• [١٩٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا (¬٣)، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا * أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصفُ.
° [١٩٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ (¬٤)
---------------
(¬١) في الأصل: "عفول"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، "أخبار القضاة" لوكيع الضبي (٣/ ١٢٨).
(¬٢) بعده في (س): "قال يقتل".
(¬٣) في الأصل: "رجلان"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والموضع السابق برقم (١٩٠٨٩) عن الثوري، به.
* [٥/ ١٣٨ أ].
(¬٤) رسمه في الأصل ما يشبه: "الثلث"، ورسمه في (س) ما يشبه: "السبت"، والمثبت من "تفسير الطبري" (٣/ ١١٨) فقد رواه من طريق ابن جريج، وقال فيه: "عن الليث، غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة".

الصفحة 227