كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

الْإِبِلُ (¬١)، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ (¬٢)، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَي (¬٣) عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ (¬٤) أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا (¬٥) بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفًا (¬٦) شَاةٍ.
• [١٨٤٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ شَاءَ الْقَرَويُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ (¬٧) أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَي شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.
• [١٨٤٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَويُّ إِنْ شَاءَ * بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لَا، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
---------------
(¬١) في الأصل: "الأغلب"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٦٢٥٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(¬٢) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
(¬٣) في الأصل: "اثنا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(¬٤) في الأصل: "و"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
(¬٥) كذا في الأصل، (س)، ويمكن توجيهه على أن خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "وهي"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي: "مائتي"، وهو الجادة.
(¬٦) في الأصل: "ألف" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدرين السابقين. وينظر في توجيهه التعليق السابق.
° [١٨٤٧٩] [شيبة: ٢٧٢٨١].
(¬٧) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٢) معزوًا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١٠٤ أ].

الصفحة 25