كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

الْعَقْل، وَأَقُولُ: قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ (¬١) أَقْرَبَ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الدَّمِ: يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنُوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ.

١٤٧ - بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
• [١٩٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ (¬٢) عَلَقَةً (¬٣) بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً (¬٤) فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عَظْمًا (¬٥) فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [١٩٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٩٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَا غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَقَةً فَثُلُثٌ (¬٦).
• [١٩٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ (¬٧)، فَإِنِ اسْتَهَلَّ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُه، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى (¬٨)، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
---------------
(¬١) زاد بعده في الأصل: "يقول" والمثبت من (س) وهو الأليق.
(¬٢) الإملاص: أن تزلق (تسقط) الجنين قبل وقت الولادة. وكل ما زلق من اليد فقد ملص. (انظر: النهاية، مادة: ملص).
(¬٣) العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).
(¬٤) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).
(¬٥) قوله: "عَظْمًا"، في (س): "عظاما".
(¬٦) هذا الحديث ليس في (س).
(¬٧) الاستهلال: صياح المولود عند الولادة. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٥٢١).
(¬٨) قوله: "أُنْثَى"، في (س): "جارية"

الصفحة 263