كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)
عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (¬١)، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا".
١٦١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ * وَالْمَجْرُوحِ
• [١٩٧٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجُرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَح، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصبْتَنِي خَطَأً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ.
• [١٩٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ، قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ.
قَالَهُ حَمَّادٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.
١٦٢ - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا
• [١٩٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً (¬٢) بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.
١٦٣ - بَابُ مَنْ نكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
• [١٩٧٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ (¬٣) , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
• [١٩٧٠٩] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
---------------
(¬١) تصحف في الأصل إلى: "العين"، والتصويب من "المسند" (١٦٦٣٧) من طريق الحارث، به.
* [٥/ ١٥٠ أ].
(¬٢) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
(¬٣) كأنه في الأصل: "قتله"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من نفس الطريق (١٦٤٧١).
الصفحة 290