كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)
• [١٩٧١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ.
• [١٩٧١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ، ثُمَّ رَجَعَا (¬١) عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ.
• [١٩٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ (¬٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ (¬٣)، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
• [١٩٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا (¬٤) الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ، هُوَ هَذَا الْآخَرُ: فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
• [١٩٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ (¬٥) فِي حَقٍّ، فَقُضيَ عَلَيْهِ (¬٦)، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ
---------------
• [١٩٧١١] [شيبة: ٢٨٤٧٠].
(¬١) في الأصل: "رجع"، والمثبت أليق بالسياق.
• [١٩٧١٢] [شيبة: ٢٨٤٧٠].
(¬٢) تصحف في الأصل إلى: "مطر"، والتصويب من "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ١٩١)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٤) عن ابن عيينة، عن مطرف، به. وعلقه البخاري في "الصحيح" بعد حديث (٦٩٠٤).
(¬٣) ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
• [١٩٧١٣] [شيبة: ٢٨٤٧٠]، وتقدم: (١٩٧١٢).
(¬٤) في الأصل: "جاء"، والمثبت أليق بالسياق.
(¬٥) تصحف في الأصل: "رجلين"، والتصويب مما سبق برقم: (١٦٤٧٤).
(¬٦) بعده في الأصل: "له"، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الإحالة السابقة.
الصفحة 291