كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

عَمْرٍو (¬١) فَوَعَظَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [١٩٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [١٩٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ (¬٢) دُونَ نَفْسِهِ حَتى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (¬٣)، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [١٩٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [١٩٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي؟ قَالَ: "ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ" قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: "تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتى وَأَرَادَ مَتَاعِي؟ قَالَ: "فَأْتِ السُّلْطَانَ" قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى (¬٤) السُّلْطَانُ عَنَي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ".
---------------
(¬١) تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من الحديثين قبله، و"المحلى" (١١/ ٣٣٦).
° [١٩٨٢٠] [شيبة:٢٧٣٨٣، ٢٨٦٣١].
° [١٩٨٢١] [شيبة: ٢٨٦٣٠].
(¬٢) تصحف في الأصل إلى: "عامل"، والتصويب من "كنز العمال" (١١٢٣٦).
(¬٣) قوله: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق. وينظر: "تفسير يحيى بن سلام" (١/ ١٣٣).
(¬٤) الإباء: أشد الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبا).

الصفحة 314