كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)

• [١٨٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.
• [١٨٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ (¬١).
° [١٨٥٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَقْضِ (¬٢) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
• [١٨٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي (¬٣) الدَّامِيَةِ (¬٤) بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (¬٥) بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (¬٦) ثَلَاثَة (¬٧) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (¬٨) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،
---------------
• [١٨٥٤٢] [شيبة: ٢٧٣٦٠].
(¬١) حكومة: ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٨٥).
(¬٢) في (س): "يقضي"، وله وجه، والمثبت هو الجادة.
• [١٨٥٤٤] [شيبة: ٢٧٤٣٤، ٢٧٧٣٣].
(¬٣) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٨٥٦٥) عن محمد بن راشد، به.
(¬٤) الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٧٤).
(¬٥) الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(¬٦) المتلاحمة: الشجة في الرأس التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(¬٧) في الأصل: "ثلاث"، والمثبت من (س) هو الأوجه.
(¬٨) السمحاق: الشجة التي تصل السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).

الصفحة 41