كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)
رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا (¬١) فَأَقِدْهُ، وإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا (¬٢) فَلَا تُقِدْهُ.
• [١٨٤٠٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ.
• [١٨٤١٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (¬٣) قَالَ: إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ - فَهُوَ قَوَدٌ.
• [١٨٤١١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُضْرَبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا، ثُمَّ (¬٤) يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ.
° [١٨٤١٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (¬٥) وَلِيُّ (¬٦) الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً، لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ (¬٧) يُؤْوِيَهُ وَ (¬٨) يَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠] ".
• [١٨٤١٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ *
---------------
(¬١) قوله: "بالحجر دفعا" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(¬٢) قوله: "رمى رميا" وقع في (س): "رماه".
(¬٣) قوله: "عن الشعبي" ليس في (س).
(¬٤) ليس في (س).
(¬٥) زاد بعده في الأصل: "به"، والمثبت من (س)، و"كنز العمال" (٣٩٨٣٥) معزوًا لعبد الرزاق.
(¬٦) الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي).
(¬٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(¬٨) بعده في (س): "لا"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
* [٥/ ١٠١ ب].
الصفحة 9
528