كتاب شروط النصارى لابن زبر الربعي

10- أنا عبد الدائم, ثنا عبد الوهاب, ثنا عبد الله, ثنا محمد بن هشام ابن البختري أبو جعفر المستملي, ثنا الربيع بن ثعلب الغنوي, ثنا يحيى بن عقبة [بن] أبي العيزار, عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف, يذكرون عن طلحة بن مصرف, عن مسروق, عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام:
((بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب لعبد الله عمر, أمير المؤمنين, من نصارى مدينة كذا وكذا:
-[24]-
إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا, وشرطنا لكم على أنفسنا:
أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديراً, ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب, ولا نجدد ما خرب منها, ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين, وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحدٌ من المسلمين في ليل ولا نهار, وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل, وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم, ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً, ولا نعلم أولادنا القرآن, ولا نظهر شركاً ولا ندعو إليه أحداً, وأن لا نمنع أحداً من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه.
وأن نوقر المسلمين, وأن نقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس, ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر, ولا نتكلم بكلامهم, ولا نكتني بكناهم, ولا نركب السروج, ولا نتقلد السيوف, ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا, ولا ننقش خواتيمنا بالعربية, ولا نبيع الخمور.
وأن نجز مقاديم رؤوسنا, وأن نلزم زينا حيثما كنا, وأن نشد الزنانير على أوساطنا, وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا, وأن لا نظهر صليباً أو كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم, وأن لا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياً, وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين, وأن لا نخرج شعانين ولا باعوثاً.
-[25]-
وأن لا نرفع أصواتنا مع موتانا, ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم, ولا نجاورهم بموتانا, ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين.
وأن نرشد المسلمين, ولا نطلع في منازلهم -فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ((ولا نضرب أحداً من المسلمين)) -.
شرطنا لكم ذاك على أنفسنا وأهل ملتنا, وقبلنا عليه الأمان, فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا, وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق)) .

الصفحة 23