كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 9)
قوله: وأما إذا قال: إن كلمت فلانًا، أو فعلت كذا فمالي صدقة، فالمذهب الذي قاله الجمهور ونص عليه الشافعي: أنه بمنزلة قوله: فعليَّ أن أتصدق بمالي، وطريق الوفاء أن يتصدق بجميع أمواله. انتهى كلامه.
وما ذكره من أن طريقه هو الصدقة بالجميع. فيه كلام تعرفه قريبًا في أوائل كتاب النذر فراجعه.