كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

2893/ 21389 - "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعةِ رَحمٍ، أَوْ فيمَا لا يَصْلُحُ (¬1) فَبِرُّهُ أَنْ لا يُتمَّ عَلَى ذَلكَ".
هـ عن عائشة (¬2).
2894/ 21390 - "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا منْهَا فَليَتْرُكْهَا؛ فَإنَّ تَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا".
حم، هـ عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده، حم عن أَبي سعيد (¬3).
¬__________
= أم سلمة في مجمع الزوائد -كتاب الأيمان والنذور باب (فيمن حلف على يمين فرأى خير منها) ج 4 ص 184 بلفظ: وعن أم سلمة أنها حلفت في غلام لها استعتقها، قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقته، ثم مكثت ما شاء الله، ثم قالت: سبحان الله- سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليكفر عن يمينه، ثم يفعل الذي هو خير"، فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة.
وحديث ابن أذينة في المعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 275 برقم 873 في مرويات عبد الرحمن بن أذينة بلفظ: حدثنا بشر بن موسى، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، وحدثنا المقدام بن داود، حدثنا أسد بن موسى، وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا داود بن عمرو الضبى، وسعيد بن منصور وعلي بن مهدي (ح) وحدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قالوا ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذب غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". قال المحقق قال: في المجمع 4/ 184 وعبد الرحمن بن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
وترجمة عبد الرحمن بن أذينة: في تهذيب التهذيب ج 6 ص 134، 135 برقم 287 - عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة العبدي الكوفي قاضى البصرة، روى عن أبيه وأبي هريرة وعنه أبو إسحاق السبعنى.
(¬1) في نسخة قوله "يصح" مكان "لا يصح".
(¬2) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الكفارات باب- من قال كفارتها تركها- ج 1 ص 682 برقم 2110 بلفظ: حدثنا عليُّ بن محمد، ثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عَمْرَة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح ... الحديث".
قال في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه.
(¬3) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (الفتح الرباني الشيخ الساعاتى) كتاب اليمين والنذر باب (من حلف على يمين فرأى خيرا منها ... إلخ) ج 14 ص 178 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فتركها كفارتها" انتهى (بلوغ الأمانى) وانظر مسند أحمد ج 2 ص 211 قال الشيخ الساعاتى: ورواه أبو داود وسنده عند الإمام أحمد وأبي: جيد. =

الصفحة 127