كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر- ج 2 ص 25 من طريق شعبة بلفظه وسنده.
والحديث أخرجه الترمذي في أبواب النذور ج 3 ص 45 برقم 1574 طبع دار الفكر بلفظ: حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" وقال هذا حديث حسن.
وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: (فقد كفر أو أشرك) على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" وهذا مثل ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرياء شرك" وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} الآية فقال: لا يرائى.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأيمان باب (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) ج 1 ص 52 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان، عن أبيه والأعمش ومنصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف وأبي فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك" وقال الآخر فهو شرك. وانظر الحديث الذي قبله من نفس المصدر.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الأيمان باب (كراهية الحلف بغير الله -عزَّ وجلَّ-) ج 10 ص 29 بلفظ: عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - رجلا يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن في كتاب الأيمان باب (كراهية الحلف بغير الله عزَّ وجلَّ) ج 10 ص 29 وقد أخرجه من طريق شعبة، عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقمت وتركت رجلا عنده من كندة فأتيت سعيد بن السيب قال: فجاء الكندى فزعا فقال ما جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة قال احلف برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك.
وانظر الحديث قبله في نفس المصدر.
والحديث في الصغير برقم 8642 بلفظه من رواية لأحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ورمز له بالحسن.
قال المناوي: قال الحاكم: على شرطهما. وأقره الذهبي في التلخيص وقال في الكبائر: إسناده على شرط مسلم، وقال الزين العراقي في أماليه رجاله ثقات ... اهـ مناوى.

الصفحة 130