كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

2898/ 21394 - "مَنْ حَلَفَ بِيَمِين آثِمَة عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاك أَخْضَرَ".
هـ، ك، ق عن جابر (¬1).
2899/ 21395 - "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَري وَلَوْ عَلَى قَضِيبِ سِوَاكٍ أَخْضَرَ كَاذِبًا، كَانَ مِنْ أَهْل النَّار".
قط في الأفراد عن أَبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام باب (اليمين عند مقاطع الحقوق) ج 2 ص 779 برقم 2325 بلفظ: حدثنا عمرو بن رافع ثنا مروان بن معاوية -ح- وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى ثنا صفوان بن عيسى قالا: ثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بيمين آثمة ... إلخ الحديث".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأيمان والنذور (باب- من أكبر الكبائر عقوق الوالدين واليمين الغموس) ج 4 ص 296 من طريق هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد الله بن نسطاس -مولى كثير بن الصلت- عن جابر بن عبد الله السلمى - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على منبرى هذا على يمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار أو قال إلا وجبت له النار ولو على سواك أخضر".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم، (ووافقه الذهبي في التلخيص. اهـ الحاكم).
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب اللعان (باب أين يكون اللعان) ج 7 ص 398 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى أنا محمد بن جعفر الشركى ثنا محمد بن إبراهيم البرشنجى، نا ابن بكير نا مالك عن هشام بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله السلمى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبرى ... إلخ الحديث" دون قوله: "ولو على سواك أخضر".
وأخرجه في نفس المصدر عن جابر بلفظ: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر".
والحديث في مسند الإمام الشافعي - رضي الله عنه - باب من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد ص 153 بلفظ: أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن فسطاس عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار".
(¬2) حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه في الأحكام باب اليمين عند مقاطع الحقوق رقم 2326 بلفظ: (لا يحلف أحد عند منبرى على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور ج 4 ص 297 بلفظ: (لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في التلخيص. =

الصفحة 131