كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

2904/ 21400 - "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر لِيَقْتطِعَ (¬1) بِها مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ لقِيَ اللهَ وَهُوَ عَليهِ غَضْبَانُ، عَفا عَنْهُ أَوْ عَاقبَهُ".
¬__________
= وكيع بن الحارث بن سليمان، عن كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهوفيها فاجر لقى الله أجذم" قلت: هو في الصحيح غير قوله: لقى الله أجذم".
والحديث في الصغير بلفظه من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الأشعث بن قيس وعن ابن مسعود ورمز له بالصحة.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب الأيمان والنذور باب: فيمن يحلف يمينا إلخ، ج 4 ص 179 بلفظ: وعن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقى الله تبارك وتعالى وهو عليه غضان" رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ مجمع.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور ج 4 ص 294 بلفظ: حدثنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفى ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال: سمعت عياضا -أبا خالد- يقول: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان".
وقال: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه بهذا الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص .. اهـ حاكم. قوله (من حلف على يمين صبر) يمين الصبر هي التي يحلف الحابس نفسه عليها. وتسمى هذه اليمين الغموس.
وحديث معقل بن يسار أخرجه أحمد في مسنده مسند معقل بن يسار ج 5 ص 25 قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج أنا شعبة قال: سمعت عياضا- أبا خالد- قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال: معقل بن يسار: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه عضبان".
وفي نفس الصفحة قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عياض -أبو خالد- قال: كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام فصار اليمين على أحدهما فسمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف على يمين يقتطع بها مال أخيه لقى الله وهو عليه غضبان".
وحديث وائل بن حجر الحضرمى أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 22 صفحة 18 رقم 24 بلفظ: حدثنا أحمد بن داود المكي وأبو خليفة قالا: ثنا إبراهيم بن أبي سويد ثنا إبراهيم بن عثمان ثنا عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل الحضرمى، عن أبيه قال: اختصم الأشعث بن قيس الكندى ورجل من حضر موت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض في يد الأشعث بن قيس الكندى ادعاها الحضرمى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى: بينتك قال: ليس لي بينة. قال: فإن لم يكن لك بينة حلف الأشعث. قال: هلك حقى يا رسول الله إن جعلتها يمين الأشعث. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان".
(¬1) في نسخة قوله (ليقطع) مكان (ليقتطع).

الصفحة 135