كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
2906/ 21402 - "مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتطِعَ بها مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ [يَوْمَ (¬1) الْقِيَامَةِ] وَهُوَ عَليهِ غضْبَانُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَإِنْ كان شيئًا يَسِيرًا؟ قال: وَإِنْ كان سِوَاكًا (¬2) مِنْ أَرَاكٍ".
الشافعي في سننه ز (¬3) عن معبد بن كعب، عن أَبيه، كر عن ابن مسعود (¬4).
2907/ 21403 - "مَنْ حَلفَ عَلَى يَمينِ يُريدُ أَنْ يَقْطعَ (¬5) بِها حَقَّ أَخِيهِ ظالِمًا لمْ يَنْظُر اللهُ إِليهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلمْ يُزكِّه وَلهُ عَذابٌ أَليِمٌ".
طب عن أَبي موسى (¬6).
¬__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي في التلخيص اهـ حاكم.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب الأيمان والنذور باب (فيمن يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا) ج 4 ص 181 بلفظ: عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين كاذبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام.
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة وهوفيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار" رواه الطبراني في الأوسط وفيه (محمد بن عبد الله بن علاثة) وثقه ابن معين وضعفه غيره، ورد تضعيفه. اهـ مجمع الزوائد ج 4 ص 179، 180.
(¬1) ما بين القوسين من نسخة "قوله".
(¬2) في نسخة قوله: "سواك" مكان "سواكا".
(¬3) في نسخة قوله: "ك" مكان "ز".
(¬4) أخرج الحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور- ج 4 ص 295 بلفظ. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارى، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ نافع بن يزيد المصري، حدثني أبو سفيان بن جابر، عن أبيه - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، قالوا يا رسول الله: وإن كان شيئًا يسيرا، قال: وإن كان سواكا وإن كان سواكا".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي في التلخيص، اهـ حاكم.
(¬5) في نسخة قوله: يقتطع مكان "يقطع".
(¬6) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب الأيمان والنذور باب (فيمن يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا) ج 4 ص 178 بلفظ: عن أبي موسى قال: (اختصم رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض أحدهما من حضر موت قال: فجعل يحلف أحدهما فضج الآخر وقال: إذا ذهب بأرض فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، قال: وورع الآخر فردها) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن.