كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

2910/ 21406 - "مَنْ حَلفَ بِالأَمَانةِ فليسَ مِنَّا".
د. عنه (¬1).
2911/ 21407 - "مَنْ حَلف عَلَى يَمِينٍ فَقَال: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى".
د، ن، ك، ق، عن ابن عمر، عن أَبي هريرة، الخطيب، عن جابر، طب، عن ابن مسعود موقوفًا (¬2).
¬__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص ... اهـ حاكم.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن كتاب الأيمان والنذور باب (من حلف بغير الله ... إلخ) ج 10 ص 30 بلفظ: من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف أنه برئ من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال".
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الأيمان والمذور -باب (في كراهية الحلف بالأمانة) ج 3 ص 571 برقم 3253 بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف بالأمانة .. إلخ الحديث".
والحديث في الصغير برقم 8646 من رواية أبي داود، عن بريدة ورمز له بالصحة.
قال المناوي: وإسناده صحيح كما في الأذكار وفي الرياض حديث صحيح.
قوله (من حلف بالأمانة) أي: الفرائض كصلاة وصوم وحج. وقوله (فليس منا) أي: ليس من جملة المتقين معدود لأنه سبحانه أمر بالحلف بأسمائه وصفاته والأمانة أمر من أموره فالحلف بها يُوهِمُ التسوية بينها وبين الأسماء والصفات فنهوا عنه.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الأيمان والنذور باب (الاستثناء في اليمين) ج 3 ص 575 برقم 3261 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل, ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين. إلخ الحديث".
والحديث أخرجه النسائي في سننه -كتاب الأيمان والنذور -باب (من حلف فاستثنى) ج 7 ص 12 بلفظ أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب ... إلخ السند كما عند أبي داود بلفظ: "من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث" وانظر سنن ابن ماجه حديث 2105، 2106 وانظر سنن الترمذي حديث 1570، 1571 ج 3 فقد أخرج الحديث من رواية أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث". وأخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب الأيمان والنذور- ج 4 ص 303 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أنبأ عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله، فإن له ثنياه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهبي في التلخيص .. اهـ حاكم .. =

الصفحة 139