كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

2912/ 21408 - "مَنْ حَلف عَلَى يَمِينٍ فَقَال: إِنْ شَاءَ اللهُ فلا حِنْثَ عَليهِ".
ت حسن، هـ عن ابن عمر، ت، هـ عن أَبي هريرة (¬1).
¬__________
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الأيمان -باب (صلة الاستثناء في اليمين) ج 10 ص 47 بلفظ: عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فهو كفارة يمينه إن شاء الله".
قوله (غير حنث) غير حانث.
وحديث جابر أخرجه الخطيب البغدادي في جزء 6 صفحة 394 في ترجمة إسحاق بن محمد أبو العباس الغزال، وقال عنه: ليس ممن يحتج بحدثه. قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي أخبرنا إسحاق بن مروان الغزال سنة ثلاث عشرة ببغداد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن هراسة، عن عمر بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".
(¬1) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه -كتاب الأيمان والنذور -باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين ج 3 ص 43، 44 برقم 1570، 1571 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى فلا حنث عليه".
قال وفي الباب: عن أبي هريرة، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روى عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم الاستتناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأخرج رواية أبي هريرة في نفس المصدر برقم 1571 قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث" قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلاما ... إلخ".
وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الكفارات -باب (الاستثناء في اليمين) ج 1 ص 680 برقم 2104 بلفظ: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبرى، ثنا عبد الرزاق ... إلخ السند كما في رواية أبي هريرة عند الترمذي.
وأخرج كذلك رواية ابن عمر في نفىس المصدر السابق برقم 2105 بلفظ: حدثنا محمد بن زياد ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانت" وانظر حديث رقم 2106 بعده.

الصفحة 140