كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

2913/ 21409 - "مَنْ حَلف بِاللهِ لأَفْعَلنَّ -كَذَا- وَأَضْمَر: إِنْ شاءَ اللهُ- ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلف عَليهِ لمْ يَحْنَثْ".
ابن عساكر عن أَبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر (¬1).
2914/ 21410 - "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فاسْتَثْنَى ثُمَّ أَتَى مَا حَلَفَ عَليهِ فلا كفَّارَة" (¬2).
حل والخطيب وابن عساكر عن ابن عمر (¬3).
2915/ 21411 - "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإنْ شَاءَ تَرَكَ غير حِنْث".
¬__________
(¬1) الحديث في ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق الكبير) لعبد القادر بدران في من اسمه عبد الله بن الحسن بن عن جدة الليثي ج 7 ص 271 قال: وأشد إلى أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف ... " الحديث.
وفي كنز العمال في كتاب اليمين من قسم الأقوال، الفصل السادس في الاستثناء في اليمين ج 16 ص 102 رقم 46421.
وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار -كتاب الأيمان -باب من حلف فقال: "إن شاء الله ج 8 ص 184 قال: والظاهر من أحاديث الباب أن التغيير إنما يفيد إذا وقع بالقول كما ذهب إليه الجمهور لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية عن سالك أن قياس قوله صحة الاستثناء بالنية، وعند الهاروية في ذلك تفصيل معروف، وقد بوب البخاري على ذلك فقال: باب النية مع الأيمان.
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان ج 11 ص 572 السلفية.
(¬2) في نسخة قوله: ما حلف فلا كفارة عليه.
(¬3) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم (ترجمة حسان بن عطية) ج 6 ص 79 قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو بكر بن سهل، ثنا عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث، عن حسان، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه" غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به رفعه عمرو بن هاشم البيروتى.
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة أحمد بن محمد أبو العباس الجرجاني ج 5 ص 88 قال: أخبرني العتيقى حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن جعفر الجرجاني- قدم إلينا حاجا في سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة- حدثنا نعيم بن أبي نعيم، حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هشام البيروتى قال: سمعت الأوزاعي يحدث، عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف ... " الحديث بتقديم (فلا كفارة) على (عليه).

الصفحة 141