كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
2918/ 21414 - "مَنْ حَلفَ بِالأمَانَةِ فَلَيسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ زَوْجَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَة فَلَيسَ مِنَّا".
ق، عن بريدة (¬1).
2919/ 21415 - "مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَد بِيَمِين وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبَرُّ بِهِ (¬2) فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ".
ق وضعَّفه، عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
= لولا أنكم تجعلون لله ندا، قال: سبحان الله وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ثم قال: إنه قد قال: فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شئت".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجمعة) باب: ما يكره من الكلام في الخطبة ج 3 ص 216 قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله أن أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا المسعودى عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة بنت صيفى الجهني قالت: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون قال: سبحان الله وما ذلكم؟ قال: تقولون إذا حلفتم بالكعبة. فأمهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "من حلف فليحلف برب الكعبة". ثم قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. فأمهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: من قال: ما شاء الله فليجعل بينهما: ثم شئت".
وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} من سورة البقرة ج 1 ص 35، قال: وأخرج ابن سعد عن قتيلة بنت ضيفى.
وفي كنز العمال في كتاب (اليمين) الفصل الأول ج 16 ص 687 رقم 46332.
وفي أسد الغابة ترجمة لقتيلة رقم 7208 وقال: الجهنية ويقال: الأنصارية وكانت من المهاجرات الأول وذكر الحديث في ترجمتها.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الأيمان) باب: من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بحله غير الإسلام أو بالأمانة ج 10 ص 30 قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن بكر ثنا زهيمر بن معاوية، ثنا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأيمان والنذور) باب: في كراهية الحلف بالأمانة ج 3 ص 571 رقم 3253 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الولد بن ثعلبة الطائى، عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف بالأمانة فليس منا". وفي الترغيب والترهيب للمنذرى ج 3 ص 607 ذكر حديث بريدة كما في أبي داود.
(¬2) في نسخة قوله: "سيبره" مكان "سيبر به".
(¬3) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الأيمان) باب ما جاء في إبرار المقسم ج 10 ص 41 =