كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
2947/ 21443 - "مَنْ خَالفَ دِينُه دِينَ المُسْلمِينَ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، وَإِذَا شَهدَ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلا سَبِيلَ عَلَيهِ إِلا أنْ يَأتِي شَيئًا فَيُقَامَ عَلَيهِ حَدُّهُ".
طب. ك عن ابن عباس (¬1).
2948/ 21444 - "مَنْ خَالفَ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلام مِنْ عُنُقِهِ".
ك عن أبي ذر (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير في ج 11 ص 242 ط العراق برقم 11617 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس (عن رسول الله) قال: "من خالف دينه دين المسلمين فاضربوا عنقه" وقال: "إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا سبيل إليه إلا أن يأتي شيئًا فيقام عليه حده".
ورواه الحاكم في المستدرك في ج 4 ص 366 - كتاب الحدود- من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح (قلت): العدنى هالك. اهـ.
وترجمة العدنى في الميزان برقم 2130 وفيها حفص بن عمر بن ميمون العدنى الملقب بالفرخ عن ثور بن يزيد والحكم بن أبان وجماعة. وفيها كذلك: وثقه محمد بن حماد الطهرانى وحدث عنه، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وقال النسائي: ليس ثقة ... إلخ.
والحديث في مجمع الزوائد في ج 6 ص 263 - كتاب الحدود والديات باب فيمن كفر بعد إسلامه- بلفظ وعن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، وقال: إن شهد أن لا إله إلا الله ... " وذكر بقية الحديث بلفظ المصنف وقال رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف اهـ.
وترجمة الحكم بن أبان في الميزان برقم 2169 وفيها: الحكم بن أبان العدنى أبو عيسى عن طاووس وعكرمة، وفيها كذلك: وثقه ابن معين والنسائي، وقال أحمد العجلي ثقة صاحب سنة كان يقف في البحر إلى ركبتيه، قال: يذكر الله مع حيتان البحر ودوابه حتى يصبح.
وقال بعضهم: هو سيد أهل اليمن، وقال ابن عيينة: أتيت عدن فلم أر مثل الحكم بن أبان، وروى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: الحكم بن أبان وحسام بن مصك وأيوب بن سويد- ارم بهؤلاء.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم في ج 1 ص 117 - كتاب العلم قال الحاكم- بعد ذكر حديث-: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" تابعه جرير بن عبد الحميد الضبى، عن مطرف، عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" وقال الحاكم: خالد بن وهبان لم يخرج في رواياته، وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روى هذا المتن، عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما ... إلخ.
وقال الذهبي: خالد لم يضعف اهـ. =