كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
2967/ 21463 - "مَنْ خَرَجَ مِن بَيتِه مُجَاهدًا في سَبيلِ اللهِ -وَأَين المُجَاهدُونَ- فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِه فَمَات فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، أوْ لَسَعَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدْ اسْتَوْجَبَ المَآبَ".
حم وابن سعد، طب، ك، ق وأَبو نعيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أَبيه (¬1).
2968/ 21464 - "منْ خَرَجَ مُجَاهِدًا في سَبيل اللهِ فَأَصَابَتْهُ (¬2) جَائحَةٌ، أَوْ لَسَعَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ، فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ مَاتَ حَتفَ أَنْفِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتلَ قَعْصًا فَقَد اسْتَوْجَبَ المآبَ".
العسكرى في الأَمثال عنه (¬3).
¬__________
(¬1) في النهاية مادة "قعص" قال فيه: من قتل قعصا فقد استوجب المآب. القعص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه يقال قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلا سريعًا. وأراد بوجوب المآب حسن المرجع بعد الموت. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث "جابر بن عتيك الأنصاري بدرى ويقال له جبر" ج 2 ص 208 رقم 1778 قال: حدثنا إدريس بن جعفر العطار، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من خرج مجاهدًا في سبيل الله" ثم جمع بين أصابعه الثلاثة ثم قال: "وأين المجاهدون" فخر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه، فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا، فقد استوجب المآب".
قال المحقق: رواه أحمد ج 4 ص 36 قال في المجمع ج 5 ص 277 وفيه محمد بن إسحاق مدلس، وبقية رجال أحمد ثقات.
والحديث في مسند الإمام أحمد، حديث عبد الله بن عتيك -رضي الله تعالى عنه- ج 4 ص 36: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون قال: أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن عتيك -أحد بني سلمة- عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من خرج من بيته مجاهدًا في سبيل الله -عزَّ وجلَّ- ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهن وقال: "وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله - تعالى -أو لدغتة دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله -عزَّ وجلَّ- والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمات، فقد وقع أجره على الله تعالى ومن مات قعصا، فقد استوجب المآب". وترجمة عبد الله بن عتيك في أسد الغابة ج 3 ص 306 رقم 3060 قال: هو عبد الله بن عتيك الأنصاري من بنى مالك بن معاوية وهو أحد قتلة أبي رافع بن أبي الحقيق اليهودى.
هذا وقد ورد نص الحديث في ترجمته ص 307 فانظره.
(¬2) في نسخة قوله: "فأصابه" مكان "فأصابته".
(¬3) في نسخة قوله: "عب" مكان "عنه"، انظر الحديث الذي قبله.