كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
3018/ 21514 - "مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ تَمَّ نُسُكُه وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ".
خ عن البراء (¬1).
¬__________
= وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب ج 6 ص 67 بلفظ: حدثنا حبيب بن الحسن وفاروق في جماعة قالوا: ثنا أبو مسلم الكشي. ثنا أبو عاصم النبيل. ح وحدثنا القاضي أبو أحمد ثنا إبراهيم بن زهير. ثنا مكى بن إبراهيم قالا: ثنا عبيد الله بن أبي زياد. ثنا شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله -عزَّ وجلَّ- أن يقيه من النار".
وأخرجه البغوي في شرح السنة -كتاب البر والصلة -باب الذب عن المسلمين ج 13 ص 107 بلفظ: أخبرنا عبد الواحد المليحى. أنا أبو عاصم والمكى بن إبراهيم، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار".
وقال المحقق: وأخرجه أحمد وشهر ضعيف ومع ذلك فقد حسنه المنذري 3/ 302 وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا والطبراني. وذكره الهيثمي في المجمع 8/ 95 ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: إسناد أحمد حسن.
وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب -كتاب الأدب -باب الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في ردهما ج 3 ص 776 رقم 36 بلفظ: عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار" رواه أحمد بإسناد حسن. وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم.
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم 8671 من رواية أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد ورمز له بالحسن.
قال المناوي: قال المنذري: إسناد أحمد حسن. قال الهيثمي: إسناده حسن. وقال الصدر المناوي: إسناده ضعيف والمؤلف رمز لحسنه.
(ذب) أي: دفع، (بالغيبة) يعني إذا اغتيب أخيه في مجلس وهو حاضر رد على من اغتابه ووقع فيه.
(¬1) الحديث أخرجه البخاري -كتاب الأضاحي- باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك ج 7 ص 131 بلفظ: حدثنا مسدد. حدثنا خالد بن عبد الله. حدثنا مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه -كتاب الأضاحي- باب وقتها ج 3 ص 1552 رقم 1961 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن عامر، عن البراء قال: ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم. فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم قال: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". =