كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

3038/ 21534 - "مَنْ رَأَى مِنْكُم هِلال ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فَلا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظفَارهِ حَتَّى يُضَحِّي".
ت حسن، ن، هـ. ك عن أُم سلمة (¬1).
3039/ 21535 - "مَنْ رَأَى مُبْتَلىً فَقَال: "الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِير مِنْ خَلقِهِ تَفْضِيلًا إِلا كَانَ ذَلِكَ شُكْرَ تِلكَ النَّعْمَةِ".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الترمذي في (أبواب الأضاحي) باب 21 رقم 1561 ج 3 ص 29 بلفظ: حدثنا أحمد بن الحكم البَصْرِيُّ، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو، وعمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيَّب، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخُذَنَّ من شعرِه ولا من أظفارِه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسَن، والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد وابن عمرو بن علقمة وغير واحد، وقد رُوِيَ هذا الحديث، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول: سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاقٌ، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث بالهدى من المدينة فلا يجتنب شيئًا مما يجتنب منه المحرم).
وأخرجه الإمام النسائي في سننه (كتاب الضحايا) ج 7 ص 211 من طريق سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يُضَحِّي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي".
قوله: (فلا يأخذ من شعره إلخ) حمله الجمهور على التنزيه. قيل: الحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل: التشبية بالمحرم. والله أعلم.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في (كتاب الأضاحي) باب: من أراد أن يضحى فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره ج 2 ص 1052 رقم 3150 بلفظ: حدثنا حاتم بن بكر الضَّبِيُّ أبو عمرو، ثنا محمد بن بكر البُرْسَانِيُّ (ح)، وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، ثنا أبو قُتيبةَ ويحيى بن كثير وقالوا: ثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يَقْرَبَنَّ له شعرا ولا ظفرًا".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في (كتاب الأضاحي) ج 4 ص 220 أخرجه من طريق سعيد بن المسيب يقول: قالت أم سلمة - رضي الله عنها - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحى فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره حتى يضحى".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.

الصفحة 199