كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

3092/ 21588 - "مَنْ رَحمَ وَلَو ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ، رَحمَهُ اللهُ يَوْمَ القيَامَة".
خ في الأَدب، طب، وأَبو الشيخ، عد (¬1)، هب، ض عن أَبي أُمامة (¬2).
3093/ 21589 - "مَنْ رَجَعَ عَن دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا- يعني: بالنار (¬3) ".
حب عن ابن عباس (¬4).
¬__________
(¬1) في نسخة قوله: عب مكان عد.
(¬2) الحديث في الأدب المفرد للبخارى باب رحمة البهائم ص 471 بلفظ حدثنا يزيد قال: أخبرنا الوليد بن جميل الكندى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة".
والحديث في مجمع الزوائد بلفظه عن أبي أمامة كتاب الصيد والذبائح باب- رحمة البهائم لذبحها ج 4 ص 33 بلفظ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رواية "من رحم ... " وذكر الحديث.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
والحديث في الصغير برقم 8697 بلفظ من رواية أبي أمامة - رضي الله عنه - ورمز المصنف لصحته قال المناوي وخص العصفور بالذكر لأنه أصغر مأكول يذبح. وأفاد معاملة الذبيحة حال الذبح بالشفقة والرحمة وإحسان الذبحة كما ورد مصرحا به في عدة أخبار. وخرج عبد الرزاق أن شاة انفلتت من جزار حتى جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتبعها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - "اصبرى لأمر الله وأنت يا جزار فسقها للموت سوقا رفيقا ومن الرفق بها والرحمة بها أن لا يذبح أخرى عندها".
ورواه أيضًا البخاري في الأدب والطبراني الكبير وغيره وضياء الدين المقدسي قال الهيثمي رجاله ثقات اهـ.
(¬3) في نسخة قوله: يعني النار مكان يعني بالنار.
(¬4) الحديث في الإحسان مختصر ابن حبان باب الردة ج 6 ص 323 رقم 4459 ذكره شاهدا لصحة حديث من بدل دينه فاقتلوه قال: أخبرنا الفضل بن محمد بن إبراهيم الجندى بمكة قال: حدثنا علي بن زياد اللخمى قال: حدثنا أبو قرة عن ابن جريج قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك دينه أو قال رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا - يعني النار-".
وحديث من بدل دينه فاقتلوه في الصغير ج 6 ص 95 رقم 8559 وشرحه المناوي بقوله: (من بدل دينه) أي انتقل من الإسلام لغيره بقوك أو فعك مكفر وأصر (فاقتلوه) أي بعد الاستتابة وجوبا كما جاء في بعض طرق الحديث عن علي وهذا عام خص منه، من بدل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر لأنه يجرى على أحكام الظاهر ومن بدل دينه في الظاهر مكرها وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة، ويهودى تنصر وعكسه وعليه الشافعي ومالك في رواية وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة ولأن من شرطية لا تعم المؤنث للنهى عن قتل النساء كما لا تقتل في الكفر لا تقتل في الطارئ =

الصفحة 225